الثالث: أن يدرك اختياري عرفة مع اضطراري المشعر في النهار، فإن كان ترك اختياري المشعر عمدا بطل حجه إجماعا على الظاهر، وللقاعدة المتقدمة.
ولا يفيد منطوق مطلقات: (من أدرك المشعر قبل زوال الشمس فقد أدرك الحج)، لمعارضتها مع منطوق مطلقات: (من أدركه بعد طلوع الشمس فلا حج له)، ومفهوم مطلقات: (من أدركه وعليه خمسة من الناس فقد أدرك الحج)، فيرجع إلى الأصل، مع أن الأخيرة أخص مطلقا من الأولى.
وإن كان اضطرارا صح حجه اتفاقا، كما عن المنتهى والتذكرة (1)، وفي التنقيح (2) وغيره (3) بلا خلاف، لما عرفت من صحته بإدراك اختياري عرفة خاصة، فكيف إذا كان مع اضطراري المشعر؟!
مضافا إلى المستفيضة المتقدمة في تعيين الوقت الثالث للأوقات الثلاثة في المشعر.
الرابع: أن يدرك اضطراري عرفة مع ليلية المشعر، فإن كان ترك اختياري عرفة عمدا بطل حجه، لما مر في بحث وقوف عرفة من الاجماع والقاعدة والأخبار.
ولا يعارضها عموم: (من أدرك المشعر فقد أدرك الحج)، لمخالفته في المورد للاجماع، ومعارضته لصحيحة الحلبي (4) - المصرحة: بأن