فروع:
أ: يستثنى من الناقص ما كسر قرنه الخارج وبقي الداخل، وهو الأبيض الذي في وسط الخارج، وتدل على إجزائه صحيحتا جميل.
ب: هل المعتبر في العوراء انخساف العين، كما عن الغنية (1)؟ أو لا، كما عن المنتهى والتحرير (2)؟
الظاهر هو: الأول، لأنه المحتمل من العور البين، ولأن الرواية (3) المتضمنة له ضعيفة لا يعمل بها إلا في موضع علم انجبارها فيه. وصدق النقض على مطلق العور حتى تشمله صحيحة علي غير معلوم.
وكذا يشترط في العرج الشدة بحيث يكون بينا، والوجه ظاهر.
ج: ومما استثنوه أيضا: الناقص بحسب الخلقة، الجماء، وهي التي لم يخلق لها قرن، والصمعاء وهي التي لم تخلق لها أذن.
ولا بأس به، للشك في صدق الناقص عليه، ولانصراف الاطلاق إلى الشائع.
واستثنى بعضهم البتراء أيضا (4)، وهي مقطوعة الذنب. ولا وجه له، لصدق النقص.
نعم، لو أريد منها فاقدة الذنب بحسب الخلقة كان له وجه.
د: الخصي الممنوع منه هو مسلول الخصية، وأما المرضوض