عمل بهما الأصحاب.
د: يجوز ستر الرأس ببعض جسده كاليد والذراع، كما صرح به في المنتهى (1) وغيره (2)، للأصل الخالي عن المعارض، لانتفاء الاجماع، والأخبار المستفيضة المجوزة لحك الرأس باليد (3)، وعدم صدق إصابة الثوب والتخمير والتقنع الواردة في الأخبار، وعدم معلومية إرادة نحو ذلك من كون إحرام الرجل في رأسه، ولوجوب مسح الرأس في الوضوء، ولصحيحة معاوية بن وهب، وابن عمار، ورواية المعلى بن خنيس، وجعفر بن المثنى الآتية في مسألة التظليل.
وأما موثقة الأعرج: عن المحرم يستتر من الشمس بعود أو بيده؟
فقال: (لا، إلا من علة) (4).
فهي واردة في التظليل دون التغطية، ومع ذلك عن إفادة الحرمة قاصرة.
وهل يجوز التستر بغير المعتاد للستر، كالطين والحناء والإناء والزنبيل والقرطاس والطبق والمتاع؟
أو يعم المنع التغطية بأي شئ كان؟
ظاهر المدارك: الأول (5)، وإن جعل الأحوط تركه. واستشكل فيه بعضهم (6).