والطوافين في الفريضة، وأما النافلة فلا بأس به) (1).
لأن غايتها نفي الحرمة، لأعمية الكراهة.
وهل القران بين الفريضة والنافلة كالفريضتين، أو النافلتين؟
الظاهر: الثاني، للشك في دخوله تحت قوله في الأخبار: (في الفريضة)، فيبقى تحت الأصل.
فإن قيل: يشك في دخوله تحت قوله: (في النافلة) أيضا، فيبقى تحت العمومات الناهية.
قلنا: كان ذلك حسنا لو كانت العمومات على التحريم دالة، وليست كذلك.
وللأخبار المتقدمة في مسألة الزيادة في الطواف المفروض، الآمرة بإتمام الزائد الموجب لحصول القران بين المفروض والمندوب (2).
وصحيحة زرارة الناصة على أن أمير المؤمنين عليه السلام زاد في الفريضة حتى تمت أربعة عشر شوطا (3).
المسألة الرابعة: تصلى ركعتا الطواف الفريضة في كل وقت، حتى الأوقات الخمسة التي قالوا بكراهة النوافل فيها، للصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة (4).