أو لا، بل يجوز التأخير عنه اختيارا أيضا ما لم يخرج ذو الحجة؟
الظاهر: الثاني، للأصل السليم عما يعارضه، سوى أخبار كثيرة (1) قاصرة عن إفادة الوجوب، لمكان الجملة الخبرية، أو المتضمنة للأمر بصوم آخر أيام التشريق، الذي لا قائل بوجوبه ظاهرا، بل تعارضها فيه أخبار كثيرة أخرى (2)، فيجوز صومها طول ذي الحجة.
وهل يجوز صيام الثلاثة في أيام التشريق كلا، أو يجوز جعل أوله آخرها - أي يصوم يوم الحصبة، وهو الثالث عشر، ويومين بعده فلا يجوز الصوم في أيام منى خاصة أو لا يجوز أصلا؟
الأول: محكي عن الإسكافي (3)، وله رواية القداح المتقدمة، ورواية إسحاق (4).
والثاني: للصدوقين ونهاية الشيخ والحلي والمدارك والذخيرة (5)، وجمع آخر (6)، ولهم الصحاح الأربع، ومرسلة الفقيه، المتقدمة إليها جميعا الإشارة، وصحيحة البجلي المتقدم شطر منها.
والثالث: للشرائع (7)، وله رواية البجلي المتقدمة إليها الإشارة،