جواز قطع الثاني وعدمه، وفي أحكام الشك.
ويصلى للطوافين أربع ركعات: اثنتان قبل السعي واثنتان بعده ندبا على الأظهر وفاقا لبعض من تأخر (1).
وقيل: وجوبا (2)، لفعل علي عليه السلام لذلك (3)، ورواية علي بن أبي حمزة، والمروي في السرائر (4) والرضوي.
وغير الأخير لا يدل على الوجوب أصلا، والأخير وإن دل عليه إلا أنه ضعيف لم يعلم انجباره.
فرعان:
أ: اعلم أن مقتضى تقييد الأكثر بالطواف الواجب: عدم حرمة الزيادة في الندب عمدا، وهو ينافي توقيفية العبادة.
إلا أن يقال: إن غايتها الابطال الغير المحرم في المندوب، وأما التشريع فقد بينا في عوائد الأيام أن مثل ذلك ليس تشريعا محرما (5).
ب - إنما تحصل الزيادة المنهي عنها إذا قصد بها الطواف دون ما إذا قصد غيره (6)، لعدم ثبوت الأزيد منه من روايات حرمة الزيادة (7)، ولأنه لولا ذلك للزم عدم جواز التجاوز عن الحجر الأسود بعد تمام الطواف.