الفصل الثاني في الفعل الثاني من أفعال العمرة، وهو الطواف وهو واجب في كل من العمرة والحج بأقسامهما إجماعا، بل ضرورة، بل هو جزء حقيقتهما، كما تنص عليه المستفيضة المتقدمة في بيان كيفية الحج والعمرة وأقسامهما.
والكلام: إما في مقدماته، أو كيفيته، أو أحكامه، فهاهنا أبحاث:
البحث الأول في مقدماته فهي إما واجبة أو مستحبة، فهاهنا مقامان:
المقام الأول: في واجباته، وهي أمور:
منها: الطهارة من الحدث في الطواف الواجب.
ووجوبها واشتراطها فيه مما لا خلاف فيه بين الأصحاب، كما صرح به جماعة (1)، بل عليه الاجماع محققا ومحكيا (2)، وهو الحجة فيه وإن كان إثباته من الأخبار مشكلا، لأنها بين الدالة على اعتبارها في مطلق الطواف بالجملة الخبرية القاصرة عن إفادة الوجوب، كصحاح رفاعة (3)