وأما مع التقديم، فظاهر الرواية الأولى الوجوب على الناسي، وهو خلاف المعروف بين الأصحاب، وبه تخرج الرواية عن الحجية، فلا تكون دليلا في صورة التقديم أيضا.
ولو احتيط حينئذ - مع العمد، لمظنة الاجماع، ومع النسيان، للرواية، بل في صورة التأخير، للشهرة حتى في حلق البعض، لصدق حلق الرأس الوارد في الرواية - كان أولى.
المسألة الثالثة: يكفي المسمى في التقصير، لاطلاق الأخبار، والمشهور كفايته من الشعر أو الظفر، وعن بعضهم: لزوم كونه في الشعر (1)، وهو المستفاد من الأخبار.
ولا يلزم كون التقصير بالمقراض، كما صرح به في صحيحة ابن عمار (2) ورواية محمد الحلبي (3)، ولا بالحديد، بل يكفي القطع ولو بالسن أو الظفر، كما صرح به في رواية محمد المشار إليها، وصحيحتي حماد بن عثمان (4) والحلبي (5).
المسألة الرابعة: لو ترك التقصير حتى أحرم بالحج، فإن كان عمدا فعن الشيخ بطلان متعته وصيرورة حجه مفردة (6). وعن الحلي: بطلان