البحث الثالث في أحكام الوقوف وفيه مسائل:
المسألة الأولى: لو ترك بعض الوقوف الاختياري عمدا - وهذا إنما يمكن على غير القول بكفاية المسمى وإلا فلا يكون له جزء - فإن كان من أوله بأن يأتي بعد الزوال كثيرا، أو في وسطه بأن يفيض ثم يعود قبل الغروب، أو من آخره بأن يفيض قبل الغروب ولم يعد فيكون آثما في الصور الثلاث، ولكن يصح حجه في جميع الصور بالاجماع، ولا كفارة عليه أيضا في الصورة الأولى إجماعا، له، وللأصل.
وتجب عليه الكفارة إجماعا في الصورة الأخيرة، وهي بدنة على المشهور المنصور، ومع العجز عنها صوم ثمانية عشر يوما، لصحيحتي مسمع وضريس، ومرسلة السراد:
الأولى: في رجل أفاض من عرفات قبل غروب الشمس، قال: (إن كان جاهلا فلا شئ عليه، وإن كان متعمدا فعليه بدنة) (1).
والثانية: عن رجل أفاض من عرفات من قبل أن تغيب الشمس، قال: (عليه بدنة ينحرها يوم النحر، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة أو في الطريق أو في أهله) (2).