الفقراء (1). وهو المصرح به في الدروس (2)، وظاهر الصدوق والعماني (3).
أقول: لا ينبغي الريب في وجوب الاطعام كما في المدارك، والآيتان والصحيحة السابقة (4) ورواية علي بن أسباط عن مولى لأبي عبد الله صلى الله عليه وآله (5) تدل عليه بلا معارض، بل لها المعاضدات الكثيرة.
والظاهر وجوب إطعام الفقير، لإحدى الآيتين.
ولا تنافيها الصحيحة والرواية المشار إليها، لكون إطعام الفقير أخص مطلقا من الاطعام.
ولا الآية الأخرى، لامكان الجمع بين إطعام الفقير والقانع والمعتر.
وتدل عليه أيضا صحيحة سيف: (إني سقت هديا فكيف أصنع به؟
فقال له أبي: أطعم أهلك ثلثا، وأطعم القانع والمعتر ثلثا، وأطعم المساكين ثلثا، فقلت: المساكين هم السؤال؟ فقال: نعم، وقال: القانع الذي يقنع بما أرسلت إليه من البضعة فما فوقها، والمعتر ينبغي له أكثر من ذلك، هو أغنى من القانع يعتريك فلا يسألك) (6).
وموثقة العقرقوفي: سقت في العمرة بدنة فأين أنحرها؟ قال:
(بمكة)، قلت: فأي شئ أعطي منها؟ قال: (كل ثلثا وأهد ثلثا وتصدق