المفاتيح نسبه إلى المشهور، وهو مؤذن بالخلاف فيه، ولعله نظر إلى إطلاق كلام الإسكافي (1).
ومقتضى ما ذكرنا من الاستدلال للصحة في الأول الصحة في الثاني أيضا، إلا أن شذوذ القول بها هنا أوجب عدم حجية الروايتين بالنسبة إليه، فالوجه عدم الصحة لا للعامد ولا لغيره.
الثالث: أن يدرك ليلة المشعر خاصة، قال في الذخيرة: الظاهر أنه لا يصح حجه، لعدم الاتيان بالمأمور به، وعدم الدليل على الصحة.
وحكي عن الشهيد الثاني القول بالصحة، لصحة حج من أدرك اضطراري المشعر بالنهار، فهذا يصح بالطريق الأولى، لأن الوقوف الليلي فيه شائبة الاختياري، للاكتفاء به للمرأة اختيارا، وللمضطر، وللمتعمد مطلقا مع الجبر بشاة (2).
وظاهر المدارك التردد (3).
أقول: الظاهر عدم الاجزاء لمن ترك عرفة عمدا والاجزاء لغيره مطلقا، سواء كان ممن رخص له الإفاضة قبل الفجر مطلقا أو مع عذر أولا، وسواء أفاض قبل الفجر عمدا أو اضطرارا.
أما الحكم الأول فلمعارضة عمومات نفي الحج عن أصحاب الأراك (4) مع عمومات إدراك الحج بإدراك مزدلفة (5) بالعموم من وجه، ولا مرجح، فيرجع إلى قاعدة عدم الصحة، لعدم الاتيان بالمأمور به.