والدواجن: الآلفات في البيوت، المقيمات في المكان، من الحمام والشاة وأشباهها.
ورواية أبي الصحارى: الرجل يعلف الشاة والشاتين ليضحي بها، قال: (لا أحب ذلك) - إلى أن قال: - (ولكن إذا كان ذلك الوقت فليدخل سوق المسلمين وليشتر منها ويذبحه) (1).
والأولى أن لا يذبح إلا فيما يشتري في العشر من ذي الحجة، لمرسلة الفقيه: (لا يضحى إلا بما يشترى في العشر) (2).
المسألة السادسة: قد سبق في مصرف الهدي مصرف الأضحية أيضا، ولكنه على الأفضلية، لقصور مستنده عن إثبات الوجوب، وله أكل الكل وإهداء الكل والتصدق بالكل، للأصل. وكذا يجوز ادخار لحومها بعد ثلاثة أيام. وما فيه النهي عنه منسوخ، كما صرحت به الأخبار (3).
وهل يجوز بيع لحومها؟
قد نسب بعضهم إلى الأصحاب عدم الجواز (4)، وخصص بعضهم المنع بالواجبة منها (5)، وقيل: لعل ذلك مراد الأصحاب (6).
أقول: الكلام إما في البيع مطلقا ولو لأجل التصدق بثمنها، أو في البيع مع عدم التصدق بالثمن، ثم على الثاني إما يكون الكلام في جواز البيع وعدمه حتى يأثم به أو لا يأثم، أو في وقوع الأضحية المستحبة معه وعدمه.