والصحاح المعارضة لها بالمنع (1) محمولة إما على التقية - كما صرح به شيخ الطائفة (2) - أو على النافلة، لكراهة ركعتيها على الأشهر، وإن كانت هي أيضا محل نظر، فتدبر.
المسألة الخامسة: يستحب أن يقرأ في أولاهما: الحمد والتوحيد، وفي الثانية: الحمد والجحد، للشهرة، وخصوص الصحيحة (3) والموثقة (4) المتقدمتين في أول الباب.
وعن موضع من نهاية الشيخ العكس (5)، وجعله الشهيد (6) وجماعة (7) رواية، ولم أقف عليها.