الأمر وقع بالرمي فيجب امتثاله، فلو وضع بكفه في المرمى لم يجز، وحكى في المنتهى اختلافا في الطرح، ثم قال: والحاصل أن الخلاف وقع باعتبار الخلاف في صدق الاسم، فإن سمي رميا أجزاء بلا خلاف، وإلا لم يجز إجماعا (1).
الرابع: أن يرميها باليد، فلو رميها بفمه أو رجله لم يجز، لانصراف المطلق إلى الشائع المتعارف، وفي رواية أبي بصير: (خذ حصى الجمار بيدك اليسرى وارم باليمنى) (2).
الخامس: أن يصيب الجمرة، فلو لم يصبها لم يجز إجماعا، لعدم صدق رمي الجمرة مع عدم الإصابة، ولصحيحة ابن عمار: (وإن رميت بحصاة فوقعت في محمل فأعد مكانها) (3).
ولو شك في الإصابة ما دام مشتغلا أعاد، تحصيلا للبراءة اليقينية.
السادس: أن يتلاحق الحصيات، فلو رمى بها دفعة واحدة لم تحسب إلا واحدة، بغير خلاف بيننا، كما صرح به في السرائر، قال: فإن رماها بسبع حصيات دفعة واحدة لا يجزئه بغير خلاف بيننا (4). ولعل دليله الاجماع (والتأسي) (5).
ثم إنهم قالوا: والمعتبر تلاحق الرمي لا الإصابة، فلو أصابت المتلاحقة دفعة أجزأت، ولو رمى دفعة فتلاحقت في الإصابة لم يجز (6).