بعد دخوله، قال: (لا يضرك أي ذلك فعلت، وإن اغتسلت بمكة فلا بأس، وإن اغتسلت في بيتك حين تنزل بمكة فلا بأس) (1)، لعدم ضرر ولا بأس في ترك المندوب.
ثم لا يخفى أن المستفاد من تلك الأخبار استحباب الاتيان بهذه الأفعال مغتسلا، فلا يلزم قصد الغاية في كل غسل، كما مر في بحث النية من الوضوء والغسل، ولا يخفى أيضا أن تعدد الغسل إنما هو إذا لم يكن على غسله السابق، وإلا فيكفي، للتداخل.
ومنها: مضغ شئ من الإذخر - ليطيب به رائحة الفم - حين إرادة دخول الحرم أو بعده، لصحيحة ابن عمار (2)، ورواية أبي بصير (3).
ومنها: أن يدخل مكة من أعلاها، لموثقة يونس (4)، والتأسي بالنبي (5).
والأقرب اختصاص ذلك بمن أتاها من طريق المدينة، كما عن المقنعة والتهذيب والمراسم والوسيلة والسرائر والمنتهى والتحرير والتذكرة (6)،