القرآن بعد عدم وجدان الهدي، ولا على وجوب ذلك التشريك، فيحتمل أن يكون ذلك أمرا مرغوبا تحصل له فضيلة الهدي وإن وجب عليه الصيام.
فرع: ما مر - كما أشير إليه - مخصوص بالهدي، بل الواجب منه - كما قالوا - ولو بالشروع في الحج.
وأما الأضحية والمبعوث به من الآفاق والمتبرع بسياقه إذا لم يتعين بالاشعار أو التقليد فيجزئ الواحد فيه إبلا كان أو بقرا أو غنما عن الكثير مطلقا، ولو بلغ ما بلغ، ولو في الاختيار، وفي المنتهى: الاجماع على الاجزاء عن سبعة (1)، وفي التذكرة: عن سبعين (2)، ولا يبعد أن يكون ذلك مثالا للكثرة، كما هو الظاهر من الأخبار المتضمنة للعدد الخاص.
وقد ورد في صحيحة ابن سنان: (ذبح رسول الله صلى الله عليه وآله يوم الأضحى كبشا عمن لم يجد من أمته) (3).
وفي مرسلة الفقيه: أنه ذبح كبشا وقال: (اللهم هذا عني وعمن لم يضح من أهل بيتي، وذبح الآخر وقال: هذا عني وعمن لم يضح من أمتي) (4).
ولولا مظنة الاجماع على اختصاص عدم الاجزاء بالهدي الواجب لقلنا به في الهدي مطلقا وخصصنا التشريك بالأضحية، كما هو الظاهر من الجمع بين الأخبار.
ونقل في السرائر عن الخلاف جواز تشريك السبعة في التطوع إذا