المسألة الثالثة: لو شك في أثناء الطواف في الطهارة عن الحدث، فعن التذكرة: وجوب التطهر والاستئناف مطلقا (1)، ولو شك فيها بعد الفراغ يمضي ولا يستأنف.
وفي المدارك: أن الحق أن الشك إن كان بعد يقين الحدث وجبت عليه الإعادة مطلقا، وإن كان بعد يقين الطهارة لم تجب الإعادة كذلك (2).
وهو الصحيح الموافق للأصول، إلا أن في الإعادة بعد الفراغ في الصورة الأولى أيضا نظرا، لما عرفت من أن الأصل في اشتراط الطهارة الاجماع المنتفي في هذه الصورة، مضافا إلى ما دل على عدم الالتفات إلى الشك بعد الفراغ.
المسألة الرابعة: هل يجوز قطع الطواف قبل إتمامه، أم لا؟
الظاهر: نعم، للأصل والأخبار الآتية المجوزة للقطع لمطلق الحاجة، وعيادة المريض، ودخول وقت الفريضة ولو مع السعة، ونحو ذلك.
ومع القطع يعمل بما عليه من الإعادة والبناء.
وهل يجوز مع القطع تركه وعدم البناء عليه مطلقا لو كان الطواف نفلا؟
الظاهر: نعم، للأصل، وأما الفرض فسيأتي حكمه.
المسألة الخامسة: لا شك في أنه لا يكون الطواف أقل من سبعة أشواط، ولم يوظف من الشرع أنقص منها.
فلو نقص أحد في طوافه - بأن يطوف أشواطا أقل من سبعة، وترك الطواف بأن يشتغل بأمر آخر أو يجلس أو يخرج عن المطاف، وبالجملة