الحجة..
وصحيحة زرارة: (من لم يجد ثمن الهدي فأحب أن يصوم الثلاثة الأيام في أول العشر فلا بأس بذلك) (1).
وقربية منها روايته، وفيها: (فأحب أن يقدم الثلاثة الأيام في أول العشر) (2).
وبهما يخرج ما ظاهره تعين الثلاثة المتصلة عن ظاهره، مع أنك قد عرفت أنه غير باق على ظاهره، والتأخير إلى السابع أحوط.
ولا يجوز التقديم على ذي الحجة، لما مر.
ويجب أن يكون الشروع في الصوم بعد التلبس بالمتعة إجماعا، وهو الدليل عليه دون بعض التعليلات الغير التامة، ويدل عليه أيضا تعلق الأمر بالصيام في الآية والأخبار (3) على المتمتع، وصدقه قبل التلبس به غير معلوم، فلا يكون مأمورا به، فلا يكون قبله صحيحا.
ويكفي التلبس بالعمرة وفاقا للأكثر، بل في صريح السرائر: الاجماع عليه (4)، للأصل، والاطلاق.
واعتبر بعض الأصحاب التلبس بالحج (5)، وتدفعه المستفيضة (6)، الدالة على الأمر بصوم يوم قبل التروية مع استحباب الاحرام بالحج يوم التروية.