زوال الشمس من يوم النحر فقد أدرك الحج) (1).
وتقييد الأخيرة بمن أدرك اختياري عرفة ليس بأولى من تقييد الأولى بمن لم يدرك عرفة مطلقا ولو اضطراريها، بل الأخيرة أولى بوجوه كثيرة، منها: شهادة صحيحة العطار له.
وأما لو ترك أحد الاختياريين فيبطل حجه، للقاعدة المشار إليها مرارا، التي هي المرجع بعد تعارض العمومين المذكورين، وعدم شهادة الصحيحة هنا.
فذلكة: قد علم مما ذكر بطلان الحج في صورتين من الصور الإحدى عشرة، وهما: ما إذا أدرك أحد الاضطراريين خاصة، والصحة في الصور التسع الباقية، وأن من ترك أحد الاختياريين عمدا أو أحد الاضطراريين كذلك مع فوات اختياري ولولا عن عمد بطل حجه، إلا في صورة واحدة، هي: ترك اختياري المشعر لمن أدرك ليليه.
المسألة السادسة: من فاته الحج بعد الاحرام بفوات أحد الموقفين أو نحوه سقطت عنه بقية مناسكه من الهدي والرمي والمبيت بمنى والحلق أو التقصير فيها، أو الموقف الثاني إن فات قبله، ويتحلل عن إحرامه بعمرة مفردة مع الامكان، فيأتي بأفعالها ثم يتحلل بما يتحلل به المعتمر من الحلق أو التقصير، وعليه الحج من قابل مع استقرار وجوبه في ذمته.
بإجماع العلماء المحقق والمحكي (2) في الأحكام الثلاثة.
مضافا في الأول - وهو سقوط بقية المناسك - إلى الأصل، فإن وجوبها عليه إنما كان من حيث كونه حاجا، ومع فواته يتغير الموضوع.