مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج ١٢ - الصفحة ٢٩٠
والتعبير عن ذلك: بأنه يستحب أن لا يتباعد بما يزيد عن خمسة عشر - كما في النافع (1) - أو يكون البعد عشرة أو خمسة عشر كما في الشرائع والسرائر والارشاد (2) وغيرها (3).
غير جيد، لأن الأول قاصر عن إفادة تمام ما في النص، والثاني تعد عنه، بل الصحيح ما ذكرنا، كما نقل عن علي بن بابويه (4).
ومنها: أن يخذف الجمار خذفا، لمرسلة البزنطي المتقدمة في مسألة التقاط الحصى (5)، المنجبر ضعفها - لو كان - بالعمل، وبروايته في قرب الإسناد للحميري (6).
والخذف - بإعجام الحروف -: الرمي بأطراف الأصابع، كما عن الخلاص، ونسبه الحلي في السرائر إلى أهل اللسان (7).
وعن الصحاح (8) والديوان وغيرهما (9): الرمي بالأصابع.
والظاهر اتحاده مع الأول، إذ لا يكون الرمي بالأصابع غالبا إلا بأطرافها، ولذا فسره في السرائر بالأول، ثم قال: هكذا ذكره الجوهري في

(١) المختصر النافع: ٨٩.
(٢) الشرائع ١: ٢٥٩، السرائر ١: ٥٩١، الإرشاد ١: ٣٣١.
(٣) كالجمل والعقود (الرسائل العشر): ٢٣٥، الكافي في الفقه: ٢١٥.
(٤) حكاه عنه في المختلف: ٣٠٣.
(٥) الكافي ٤: ٤٧٨ / ٧، التهذيب ٥: ١٩٧ / ٦٥٦، قرب الإسناد: ٣٥٩ / ١٢٨٤، الوسائل ١٤: ٦١ أبواب رمي جمرة العقبة ب ٧ ح ١.
(٦) قرب الإسناد: ٣٥٩ / ١٢٨٤.
(٧) السرائر ١: ٥٩٠.
(٨) الصحاح ٤: ١٣٤٧.
(٩) انظر أساس البلاغة: ١٥٠، لسان العرب ٩: ٦١، المصباح المنير: 165، أقرب الموارد 1: 262.
(٢٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 ... » »»
الفهرست