والتعبير عن ذلك: بأنه يستحب أن لا يتباعد بما يزيد عن خمسة عشر - كما في النافع (1) - أو يكون البعد عشرة أو خمسة عشر كما في الشرائع والسرائر والارشاد (2) وغيرها (3).
غير جيد، لأن الأول قاصر عن إفادة تمام ما في النص، والثاني تعد عنه، بل الصحيح ما ذكرنا، كما نقل عن علي بن بابويه (4).
ومنها: أن يخذف الجمار خذفا، لمرسلة البزنطي المتقدمة في مسألة التقاط الحصى (5)، المنجبر ضعفها - لو كان - بالعمل، وبروايته في قرب الإسناد للحميري (6).
والخذف - بإعجام الحروف -: الرمي بأطراف الأصابع، كما عن الخلاص، ونسبه الحلي في السرائر إلى أهل اللسان (7).
وعن الصحاح (8) والديوان وغيرهما (9): الرمي بالأصابع.
والظاهر اتحاده مع الأول، إذ لا يكون الرمي بالأصابع غالبا إلا بأطرافها، ولذا فسره في السرائر بالأول، ثم قال: هكذا ذكره الجوهري في