وصرح في المبسوط: بأن من خضب رأسه أو طينه لزمه الفداء (1)، فهو رجح الثاني، وعن بعضهم: نفي الخلاف فيه إلا من العامة (2).
وجه الأول: بعض ما ذكر للستر ببعض الجسد، مضافا إلى انصراف الأوامر والنواهي إلى الأمور المعتادة.
ودليل الثاني: صدق الستر والتغطية، وبعض الأخبار المانعة عن ستر المحرمة وجهها بالمروحة (3)، مع ما ورد أن إحرامها في وجهها وإحرامه في رأسه، ويؤيده المنع عن الارتماس.
والكل يقبل الخدش، لعدم دليل تام على حرمة مطلق الستر والتغطية، وبطلان القياس على المحرمة والارتماس، إلا أن الأحوط الترك البتة.
ه: صرح جماعة بعدم البأس في التوسد بنحو وسادة وبعمامة مكورة (4)، وهو كذلك، إذ يصدق على المتوسد أنه مكشوف الرأس، ولبعض ما ذكر.
و: لو غطى رأسه ناسيا ألقى الغطاء وجوبا عند الذكر، لأن استدامة التغطية محرمة كابتدائها.
ويستحب له التلبية بعده، لصحيحتي حريز (5) والحلبي (6) الآمرتين بالتلبية بالجملة الخبرية القاصرة عن إثبات الوجوب، مضافا إلى ما قيل من عدم القول بالوجوب (7).. إلا أنه حكي عن ظاهر الشيخ وابني حمزة