وجوابهما: قصور الدلالة عن الوجوب، ولا يفيد قوله: (بمنزلة الثلاثة الأيام)، إذ يمكن أن يكون المراد تنزيلها منزلتها في الرجحان. وما قد يدعى من عموم المنزلة في مثل ذلك لا دليل عليه.
ومع ذلك كله، فلا ريب أن الاحتياط في التتابع.
ولا تجب المبادرة إلى الصوم بعد الرجوع فورا، للأصل.
ولو أقام من وجبت عليه السبعة بمكة انتظر وصول أصحابه إلى بلده، أو مضي شهر إن كانت مدة وصول أصحابه إلى البلد أكثر من شهر، بلا خلاف يوجد، كما في الذخيرة (1)، وقيل: إنه مقطوع به في كلامهم (2)، لصحيحة ابن عمار (3).
وعن جماعة - منهم: القاضي والحلبيون -: انتظار الوصول وعدم اعتبار الشهر (4)، وهو مقتضى صحيحتي البزنطي (5) وأبي بصير (6).
والأول أظهر، لأن دليله مفصل.
ومقتضى الاحتياط: التأخير إلى أكثر الأمرين، حيث لا تعتبر الفورية، ويكفي ظن وصول الأصحاب، كما صرح به في الصحيحتين الأخيرتين.
والإقامة أعم من مدة معينة أو غير معينة أو الأبدية، لعمومها في