وفيه: أن الاطلاق إنما يحكم به لولا شيوع تقدمها على السعي المتأخر عنه التحليل، مضافا إلى دلالة رواية المروزي المتقدمة (1) على التوقف.
وكذا صحيحة ابن عمار الأخيرة (2) على التوقف، فإن فيها قبل ما نقلنا منها: (ثم صل عند مقام إبراهيم ركعتين) إلى أن ساق الكلام إلى قوله عليه السلام:
(فإذا فعلت ذلك فقد أحللت) إلى آخره. فالأصح: التوقف.
ولو قدم الطواف والسعي على الوقوف أو مناسك منى - كما في القارن والمفرد مطلقا والمتمتع للضرورة أو بدونها إن جوزناه في بعضها - فهل يحصل ذلك التحلل، أم لا؟
نقل في المدارك عن بعض الأصحاب: الأول (3)، واستوجهه شيخنا الشهيد الثاني -، - واختار هو عدمه (4).
للاستصحاب، والمروي في بصائر الدرجات، فإن فيه: (إذا أردت المتعة في الحج) إلى أن قال: (ثم أحرمت بين الركن والمقام بالحج، فلا تزال محرما حتى تقف بالمواقف، ثم ترمي وتذبح وتغتسل، ثم تزور البيت، فإذا فعلت فقد أحللت) (5).
ولا تفيد الاطلاقات، لما ذكرنا من الشيوع المانع عن التمسك به.
المسألة الثالثة: إذا طاف المتمتع طواف النساء حلت له النساء