والمراد بالنكس والقلب: جعل أسفله أعلاه.
ولا ينافيه تعقيبه بالمنع إدخال اليد، حيث إنه لازم النكس بذلك المعنى، لجواز عطف اللوازم، بل صرح في رواية المثنى بذلك المعنى، حيث قال: (وليجعل أعلاه أسفل) (1).
نعم، في صحيحة محمد (2) ومرسلة الكافي (3): (ويقلب ظهره لباطنه)، ومقتضى القاعدة: الجمع بين الأمرين، إلا أن إثبات وجوب الثاني من الأخبار مشكل، والجمع أحوط (4)، ولعل الأول هو المراد بالنكس الوارد في بعض الأخبار (5)، والثاني هو المراد بالقلب الوارد في بعض آخر (6).
وهل يختص جواز لبس القباء بحال الاضطرار، أو يجوز مع عدم وجود الرداء مطلقا؟
ظاهر الأصحاب - كما في الذخيرة -: الثاني (7)، وهو كذلك، لصحيحة محمد ورواية عمر بن يزيد (8)، ولا ينافيه التقييد بالاضطرار في سائر الأخبار (9)، لأن غايته التجويز في حال الاضطرار دون المنع في غيره.
د: يختص المنع عما ذكر بالرجال، وأما النساء فيجوز لهن لبس