المسألة السابعة: يكره التهدي بالثور والجمل، لصحيحة أبي بصير المتقدمة، وهي وإن اختصت بالتضحية، ولكن الأكثر تعدوا إلى التهدي أيضا، ولعله للاجماع المركب أو أعمية التضحية أو الفحوى، وإن أمكن المناقشة في الكل، إلا أن بعد فتوى جماعة (١) لا بأس به في مقام التسامح.
ولذلك يقال بكراهة الجاموس فيهما أيضا، مع التصريح بالجواز في صحيحة علي بن الريان: عن الجاموس عن كم يجزئ في الضحية؟ فجاء الجواب: (إن كان ذكرا فعن واحد، وإن كان أنثى فعن سبعة) (٢).
وهذه الصحيحة - مضافة إلى ظاهر الاجماع - هي دليل إجزائه، دون البناء على أنه مع البقر جنس واحد حتى يناقش فيه.
وكذا يكره الموجوء، لفتوى الأصحاب، وإن كان في استفادة كراهته من الأخبار (٣) نظر، لأن فيها رجح بعض الأصناف على الموجوء والموجوء على بعض آخر.
المسألة الثامنة: يستحب في النحر أو الذبح أمور:
منها: أن تنحر الإبل قائمة، لقوله سبحانه: ﴿فاذكروا اسم الله عليها صواف﴾ (4)، أي حال كونها قائمات في صف واحد.
ولصحيحتي ابن سنان والكناني:
الأولى: في قول الله عز وجل: (فاذكروا اسم الله عليها صواف)،