بل في الروايات أيضا ما يدفعه، وهو: رواية النضر بن قرواش: عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج، فوجب عليه النسك، فطلبه فلم يصبه، وهو موسر حسن الحال، وهو يضعف عن الصيام، فما ينبغي له أن يصنع؟
قال: (يدفع ثمن النسك إلى من يذبحه بمكة إن كان يريد المضي إلى أهله وليذبح عنه في ذي الحجة)، قلت: فإنه دفعه إلى من يذبح عنه فلم يصب في ذي الحجة نسكا وأصابه بعد ذلك، قال: (لا يذبح عنه إلا في ذي الحجة ولو أخره إلى قابل) (1).
المسألة الرابعة: يجب أن يكون الذبح أو النحر الواجب في الهدي بمنى، وظاهر التذكرة والمنتهى والمدارك والذخيرة وصريح المفاتيح:
الاجماع عليه (2). وهو كذلك، فهو الدليل عليه.
(مضافا إلى) (3) رواية عبد الأعلى: (لا هدي إلا من الإبل ولا ذبح إلا بمنى) (4).
وصحيحة منصور: في الرجل يضل هديه فيجده رجل آخر فينحره، قال: (إن كان نحره بمنى فقد أجزاء عن صاحبه الذي ضل عنه، وإن كان نحره بغير منى لم يجز عن صاحبه) (5)، وصحيحة السمان (6) المتقدمة في