البحث الثاني في كيفية الطواف أي أفعاله، وهي على قسمين: واجبة ومستحبة، فهاهنا مقامان:
المقام الأول: في واجبات الطواف، وهي أمور:
منها: النية واستدامة حكمها إلى الفراغ كغيره من العبادات، وقد مر تحقيق الكلام فيها.
ومنها: البدأة بالحجر الأسود والختم به، بالاجماع المحقق والمحكي عن جماعة (1).
وتدل عليهما من الأخبار صحيحة ابن عمار: (من اختصر في الحجر في الطواف فليعد طوافه من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود) (2)، والحجر بالتسكين، ومعنى الاختصار فيه: عدم إدخاله في الطواف.
وعلى الثاني صحيحة ابن سنان: (إذا كنت في الطواف السابع فائت المتعوذ (إلى أن قال) ثم ائت الحجر فاختم به) (3).
وأما صحيحة ابن عمار: (كنا نقول: لا بد أن نستفتح بالحجر ونختم به، فأما اليوم فقد كثر الناس)، فالمراد بها: الاستلام في المبدأ والمنتهى.
وعلى هذا، فلو ابتدأ بغيره لم يعتد بما فعله حتى ينتهي إلى الحجر