مرسلة الفقيه في تضحية أمير المؤمنين عليه السلام أنه يقول: (بسم الله وجهت وجهي) إلى قوله: (رب العالمين، اللهم منك ولك) (1).
ويمكن التخيير، ويحتمل التفرقة بين الهدي والأضحية، فالأول للأول، والثاني للثاني، كما هو مورد الخبرين، والله العالم.
المسألة التاسعة: الحق: أنه لا يجزئ الهدي الواحد إلا عن شخص واحد في الحج الواجب مطلقا ولو بالشروع فيه، مطلقا ولو عند الضرورة، بل ينتقل حينئذ فرضه إلى الصوم، وفاقا للمشهور كما صرح به جماعة (2)، وعن الخلاف: الاجماع عليه (3)، للأصل، والمستفيضة.
منها: صحيحة محمد بن علي الحلبي: عن النفر تجزئهم البقرة؟
قال: (أما في الهدي فلا، وأما في الأضحى فنعم، ويجزئ الهدي عن الأضحية) (4)، ونحوها روايته إلى قوله: (نعم) (5).
وصحيحة محمد - على ما في الاستبصار -: (لا تجوز البدنة والبقرة إلا عن واحد بمنى) (6).
وأما على ما في التهذيب: (لا تجوز إلا عن واحد بمنى) (7) ففي معناها إجمال يمنع الاستدلال، كما لا يخفى على المتأمل.