النفس الأمرية، إلا أنها مقيدة بالعلم أو الظن في مقام التكاليف، ولا شك أن من يتساوى عنده الطرفان ليس في مهل بحسب علمه أو ظنه.
ولقوله في رواية إدريس: (وإن خشي) إلى آخره، فإن مع احتمال الفوت تتحقق الخشية.
المسألة الخامسة: لو ترك اضطراري عرفة عمدا بعد ما فات اختياريها، بطل حجه، كما صرح به بعض مشايخنا (1)، بل هو مقتضى إطلاق كثير من عبارات الأصحاب (2)، وتدل عليه القاعدة المتقدمة، وصريح صحيحة الحلبي السابقة، وبه تخصص العمومات الدالة على أن من أدرك جمعا فقد أدرك الحج (3).
وأما قول الفاضل في القواعد: الوقوف الاختياري بعرفة ركن، من تركه عمدا بطل حجه (4).
فلا ينفي ركنية الاضطراري، وإنما قيده به ليعلم أنه لا يجزئ الاقتصار على الاضطراري عمدا، ولذا قيد في الإرشاد الاجتزاء بالمشعر بعد فوات عرفات بالكلية، بقوله: جاهلا أو ناسيا أو مضطرا (5).
المسألة السادسة: لو فاته الاضطراري أيضا اضطرارا لعذر أو نسيان لم يبطل حجه إذا أدرك اختياري المشعر، بلا خلاف يعرف كما في الذخيرة (6)، بل هو موضع وفاق كما في المدارك (7)، بل بالاجماع البسيط