أصحاب الأراك لا حج لهم - بالعموم من وجه، الموجبة للرجوع إلى القاعدة.
وإن كان لا عن عمد صح حجه بالاجماع ظاهرا، لما مر من الصحة مع إدراك الليلية وحدها، فمع اضطراري عرفة بطريق أولى.
الخامس: أن يدرك اضطراري عرفة مع اختياري المشعر ويصح حجه إجماعا، ووجهه ظاهر مما مر، إلا إذا كان تاركا لاختياري عرفة عمدا، فيبطل حجه، لما سبق.
السادس: أن يدرك الاضطراريين من غير تعمد ترك أحد الاختياريين، والأقوى: صحة الحج، وفاقا للشيخ والصدوق والسيد والإسكافي والحلبيين والمحقق وأكثر كتب الفاضل (1)، وأكثر المتأخرين (2)، بل الأكثر مطلقا كما قيل (3)، لصحيحة الحسن العطار (4).
وأما العمومات - المتضمنة ل: (أن من لم يدرك الناس بمشعر قبل طلوع الشمس من يوم النحر فلا حج له) (5) الشاملة بعمومها لمحل النزاع - فإنها معارضة لمثلها من العمومات القائلة ب: (أن من أدرك المشعر قبل