وأكثر تلك الأخبار وإن لم يصرح فيه بمن وقف في الأراك في الوقت الاختياري فيمكن تنزيله على من ترك الوقتين، إلا أن صحيحة الحلبي منها ظاهرة في ذلك، فإن فيها: (إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال في الموقف: ارتفعوا عن بطن عرنة، وقال: أصحاب الأراك لا حج لهم) (1).
فإن موقفه صلى الله عليه وآله كان في الوقت الاختياري قطعا، فالأمر بالارتفاع حينئذ ونفي الحج عن أصحاب الأراك فيه ظاهر فيما قلناه.
وأما مرسلة ابن فضال: (الوقوف بالمشعر فريضة والوقوف بعرفة سنة) (2) فالمراد بالسنة فيها مقابل الفرض الذي هو ما ثبت وجوبه بالكتاب.
ومقتضى القاعدة المذكورة وإن كان البطلان بترك جزء من الوقوف الواجب الاختياري عمدا، إلا أنهم خصوه بمن تركه بجميع أجزائه، أي ترك المسمى، والدليل عليه الاجماع.
وقد يستدل عليه أيضا بالأخبار المتقدمة المتضمنة لايجاب الكفارة على من أفاض قبل الغروب. وهو غير جيد، لأن وجوب الكفارة أعم من بطلان الحج، إلا أن تستقيم الدلالة بالاجماع المركب، فتأمل.
المسألة الرابعة: لو ترك جميع الوقوف الاختياري اضطرارا - بأن نسيه ولم يصل إليه لضيق وقته أو لعذرب آخر - لم يبطل حجه ولا كفارة عليه، بل يجب عليه تداركه ليلة العيد ولو إلى الفجر متصلا به مع الامكان إجماعا، له، وللنصوص:
كصحيحة الحلبي: عن الرجل يأتي بعد ما يفيض الناس من عرفات، فقال: