- ولأجله بطلت صلاته - يحصل الاشكال في صحة حجه من جهة بطلان ركعتي طوافه.
اعترض عليه: بأنه لا وجه لبطلان العمرة والحج ببطلان الركعتين، مع أنهما ليستا من أركان الحج.
ولما وصلت إلى خدمته في الحائر الحسيني عليه السلام عند مسافرتي إلى بيت الله - بعد انتقال والدي إلى جوار الله - قال لي: إنه قد ذكر الوالد المعظم كذا في التحفة، ويلزم عليك إخراج ذلك منه، لئلا يتوهم بعد ذلك وقوع الخلاف في بطلان الحج ببطلان الركعتين، مع أنه مما لم يقل به أحد.
ولم يتيسر لي - بعد ملاحظة المسألة - بيان الحال له والعرض عليه.
ج: لو مات الناسي لهما ولم يصلهما قضاهما عنه الولي، من غير خلاف بينهم يعرف، لصحيحتي عمر بن يزيد (1) ومحمد (2) المتقدمتين، ولا يضر شمولهما لصورة الحياة أيضا.
إلا أن في دلالتهما على الوجوب نظرا، وكذا في دلالة عمومات وجوب قضاء الفوائت من الصلاة عن الميت (3)، كما مر في بحث الصلاة.
والأحوط للوالي القضاء عنه، وللميت الوصية به له أو لغيره.
ولا يبعد استفادة الوجوب على الولي بوجوب قضائه الطواف عنه أو استنابته له كما هو الأقوى، لصحيحة ابن عمار: رجل نسي طواف النساء حتى دخل أهله، قال: (لا تحل له النساء حتى يزور البيت)، وقال: (يأمر