بل لرواية ابن أبي غسان المصرحة بعدم الضرر، ولا يضر ضعف سندها عندنا مع أنها بالشهرة ونقل الاجماع منجبرة، فبها تعارض الصحيحة الأخيرة، وتكون لتجوزها قرينة.
خلافا للمحكي عن المفيد والسيد والإسكافي، فأوجبوه (1)، لما مر بجوابه.
ولا يستحب له الغسل بخصوصه، كما صرح به في صحيحة الحلبي:
عن الغسل إذا رمى الجمار، قال: (ربما فعلت وأما السنة فلا، ولكن من الحر والعرق) (2).
وصحيحة محمد الحلبي: عن الغسل إذا أراد أن يرمي، فقال: (ربما اغتسلت، فأما من السنة فلا) (3).
فقول الإسكافي بحسنه (4) غير حسن.
ومنها: الدعاء عند إرادة الرمي، وعند رمي كل حصاة، وعند الرجوع إلى المنزل، بما في صحيحة ابن عمار (5) المتقدمة في صدر المسألة.
ومنها: أن يكون بينه وبين الجمرة قدر عشرة أذرع أو خمسة عشر ذراعا، لصحيحة ابن عمار (6) المتقدمة.