والأول: غير حجة.
والثاني: غير دال، لمنع اقتضاء التشبيه المساواة من جميع الجهات.
والثالث: وإن كان - على ما في النهاية (1) - واردا بطريق الأمر الدال على الوجوب، دون ما في التهذيب (2)، إلا أنه - مع ذلك الاختلاف الموهن للدلالة على الوجوب - معارض بمرسلة البزنطي التي هي في حكم الصحيح: رجل في ثوبه دم مما لا يجوز الصلاة في مثله فطاف في ثوبه، فقال: (أجزأه الطواف فيه، ثم ينزعه ويصلي في ثوب طاهر) (3).
وحمل الثانية على الجهل ليس بأولى من حمل الأولى على الاستحباب، ولذا قال الإسكافي وابن حمزة والمدارك والذخيرة والكفاية بعدم الوجوب والاشتراط (4)، وحكاه بعضهم عن جماعة من المتأخرين (5)، وهو الأقرب، لما مر بضميمة الأصل.
ولو قلنا بالوجوب لاتجه عدم التفرقة بين المعفو في الصلاة وغيره، لاطلاق الدليل.
ومنها: الختان للرجل.
عند الأكثر كما صرح به جمع ممن تأخر (6)، وظاهر المنتهى الاتفاق