وبالجملة: تعيين محل النافلة وجوبا من الأخبار مشكل، إلا أنه لم نعثر على مجوز لايقاعها خارج المسجد، فالأحوط عدم التعدي عن المسجد.
المسألة الثانية: من نسي ركعتي الطواف، قال جماعة - بل هو الأشهر -: إنه يجب عليه الرجوع إلى المقام مع الامكان وعدم المشقة وإتيانهما فيه (1)، لوجوب امتثال الأوامر الموجبة لهما فيه مطلقا.
وموثقة عبيد: في رجل طاف طواف الفريضة ولم يصل الركعتين حتى طاف بين الصفا والمروة، ثم طاف طواف النساء ولم يصل الركعتين حتى ذكر بالأبطح، فيصلي أربعا، قال: (يرجع فليصل عند المقام أربعا) (2).
ونحوها صحيحة محمد، إلا أن فيها: (يرجع إلى مقام إبراهيم فيصلي) (3).
ورواية ابن مسكان: (إن كان جاوز ميقات أهل أرضه فليرجع وليصلهما، فإن الله عز وجل يقول: (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) (4)).
وصحيحة الحلا ل: عن رجل نسي أن يصلي ركعتي الطواف الفريضة