بالاطلاق، ومن لم يستثن عمل بأصل الاشتغال بعد رفع اليد عن الاطلاق، لتخصيصه بالمجمل الموجب لعدم الحجية في موضع الاجمال.
وهو الأقوى، لذلك، مضافا إلى ظاهر الاجماع، حيث لا يوجد للشيخ موافق في المسألة، بل تردد هو نفسه في الاستبصار المتأخر عن التهذيب أيضا (1).
ز: هل يستثنى ساقط الأسنان لهرم أم لا؟
الظاهر: الثاني، لصدق النقص، ولا تعارضه صحيحة العيص في الهرم الذي قد وقعت ثناياه: (إنه لا بأس به في الأضاحي) (2)، وقريبة منها مرسلة الفقيه (3)، إذ لا يعلم شمولها للهدي أيضا.
ح: إذا لم يوجد إلا فاقد الشرائط الغير الثابت استثناؤه بخصوصه، ففي الاجزاء، أو الانتقال إلى الصوم، قولان، أصحهما: الأول، لقوله عليه السلام في صحيحة ابن عمار المتقدمة: (فإن لم تجد فما تيسر عليك).
وفي صحيحته الأخرى: (اشتر فحلا سمينا للمتعة) إلى أن قال: (فإن لم تجد فما استيسر من الهدي) الحديث (4).
وكذا الحكم في الشرطين الآتيين من عدم الهزال والمرض.
المسألة الرابعة: يجب أن لا يكون الهدي مهزولا، بلا خلاف يوجد كما قيل (5)، للصحاح وغيرها المستفيضة، المصرحة كلا: بأنه لو اشتراها سمينة فوجدها سمينة أو مهزولة أجزأت، ولو اشتراها مهزولة فوجدها