ويستحب أن يكون تقصير المرأة قدر أنملة، لمرسلة ابن أبي عمير:
(تقصر المرأة من شعرها لعمرتها قدر أنملة) (1).
والأكثر حملوها على الندب، لقصورها عن إثبات الوجوب.
ولمرسلة الفقيه: (يكفيها في التقصير مثل طرف الأنملة) (2).
ولا يجب أن يكون بالمقراض ولا بالحديد، بل يكفي لو وقع بالسن أو الظفر أو غيرهما، كما مر في تقصير العمرة.
ويستحب في الحلق أن يبدأ بالناصية من القرن الأيمن، لرواية الحسن بن مسلم (3)، وصحيحة ابن عمار (4)، وأن يحلق إلى العظمين، لرواية غياث بن إبراهيم (5).
المسألة الخامسة: من ليس على رأسه شعر - إما خلقة، كالأقرع، أو لحلقه في إحرام العمرة - يمر الموسى على رأسه إجماعا.
لرواية أبي بصير: عن المتمتع أراد أن يقصر فحلق رأسه، قال:
(عليه دم يهريقه، فإذا كان يوم النحر أمر الموسى على رأسه حين يريد أن يحلق) (6).