البحث الثالث في أحكامه وفيه مسائل:
المسألة الأولى: من ترك السعي حتى انقضى وقته على ما مر في الطواف، فإن كان متعمدا بطل حجه أو عمرته إجماعا محققا ومحكيا في كلام جماعة (١)، له، ولعدم الاتيان بالمأمور به على وجهه..
ولصحيحة ابن عمار: في رجل ترك السعي متعمدا، قال: (عليه الحج من قابل) (٢).
وأخرى، وفي آخرها: في رجل ترك السعي متعمدا، قال: (لا حج له) (٣)، وغير ذلك (٤).
وأما قوله سبحانه: ﴿فلا جناح عليه أن يطوف بهما﴾ (5) - حيث يستفاد من نفي الجناح عدم الوجوب - فإنما هو في مورد خاص لوجه مخصوص نص عليه في مرسلة الوشاء (6).