عنها قبل الغروب، وهو أيضا إجماعي كما في المنتهى والمختلف (1)، ويدل عليه فعل الحجج:، والنصوص المثبتة للكفارة على من أفاض قبله (2).
وموثقة يونس: متى الإفاضة من عرفات؟ قال: (إذا ذهبت الحمرة) يعني: من الجانب الشرقي (3).
وصحيحة ابن عمار: (إن المشركين كانوا يفيضون قبل أن تغيب الشمس فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وآله فأفاض بعد غروب الشمس) (4)، وغير ذلك (5)، مع قوله عليه السلام: (خذوا عني مناسككم) (6).
وأما قول الشيخ - والأولى أن يقف إلى غروب الشمس ويدفع عن الموقف بعد غروبها (7) - فمراده كما في المختلف أن الأولى انتهاء الوقوف بالغروب وعدم الوقوف بعده، أو أن الأولى استمرار الوقوف متصلا إلى الغروب وإن أجزاء لو خرج في الأثناء ثم عاد قبل الغروب (8).
السادس: أن يكون ابتداء وقوفه أول الزوال حتى يكون وقوفه من أول الزوال إلى الغروب إذا كان مختارا.
لا بمعنى: أنه يجب استيعاب جميع هذا الوقت في الموقف حقيقة