وجوز في التحرير والتذكرة الاستنابة مع المشقة في الرجوع أو التعذر (1)، وهو مبني على تخصيصهم عدم وجوب الرجوع بصورة المشقة أو التعذر.
وأوجب في المبسوط الاستنابة حينئذ (2)، للأخبار المذكورة. وهو ضعيف.
فروع:
أ: الجاهل كالناسي، وفاقا لصريح جماعة (3)، لصحيحة جميل:
(الجاهل في ترك الركعتين عند مقام إبراهيم بمنزلة الناسي) (4).
ب - مقتضى الأصل - في ترك الركعتين عمدا إما مطلقا أو في مقام إبراهيم عليه السلام - وجوب العود عليه مع الامكان، وإلا فالبقاء في الذمة إلى أن يحصل التمكن، للاستصحاب وعدم الامتثال.
وعن الشهيد الثاني: جعل العامد كالناسي (5). ولا وجه له.
بل استشكل بعضهم - كصاحبي المدارك والذخيرة - في صحة الأفعال المتأخرة عنهما (6)، ونفى في الأخير البعد عن بطلانها، وكذا في الكفاية (7).