الانتقال القهري فظاهر، وأما على القول الآخر فلوجوب النقل إلى العمرة المفردة - الموجب للنهي عن ضده، الموجب لفساد أفعال حج الذي أتى بذلك الاحرام - ولتوقيفية العبادة، وعدم معلومية هذا النحو من العبادة.
وعلى هذا، فلو بقي إلى السنة القابلة بذلك الاحرام وجب عليه إكمال العمرة أولا، لأجل ذلك الوجوب، ثم الاتيان بما عليه من المناسك من حج التمتع أو غيره. وكذا لو رجع إلى بلده وعاد.
ولو لم يمكنه العود كان له حكم المصدود عن أفعال العمرة وسيأتي، ولا يجزئه الحج من قابل بذلك الاحرام ولا تبرأ ذمته، لأن الاحرام الباقي عليه إما إحرام عمرة التمتع أو حجه أو حج آخر.
فإن كان الأول، لا يفيد ذلك التمتع لهذا الحج، لوجوب كونهما في سنة واحدة كما مر.
وإن كان الثاني، لا يفيد هذا الحج لذلك التمتع، لذلك أيضا، وللأمر المقتضي للنهي عن الضد الموجب لفساده كما سبق.
وإن كان الثالث، يكون فاسدا، لما مر من النهي.
ج: مقتضى ظواهر الأخبار المذكورة: وجوب الحج عليه من قابل مطلقا، ومقتضى صحيحة ضريس المتقدمة: التفصيل بين المشترط عند الاحرام فلا يجب عليه الحج مطلقا، وغير المشترط فيجب كذلك.
وفي رواية الرقي: قدم اليوم قوم قد فاتهم الحج، فقال: (نسأل الله العافية)، ثم قال: (أرى عليهم أن يهريق كل واحد منهم دم شاة ويحلق، وعليهم الحج من قابل إن انصرفوا إلى بلادهم، وإن أقاموا حتى تمضي أيام