لأن أكله داخل في إطعام الأهل، كما يستفاد من الموثقة الآتية الآمرة بأكل الثلث.
وإن أبيت فنقول: فتتعارض هذه الصحيحة مع الموثقة، والترجيح مع الموثقة لا محالة، لموافقة الكتاب.
خلافا للشيخ (1) وجماعة (2)، فقالوا باستحباب الأكل، وفي الدروس:
أن ظاهر الأصحاب الاستحباب (3). واستدلوا له بالأصل الواجب دفعه بما ذكر.
المسألة الثانية: يجب أيضا إطعام شئ منه، واختلف القائلون بوجوب أكله فيما يجب زائدا عليه.
فقال الحلي بوجوب التصدق على القانع والمعتر (4)، ولم يزد على ذلك.
وفي الكفاية: الواجب مسمى الأكل، وإعطاء شئ إلى القانع، وإعطاء شئ إلى المعتر (5).
وفي الذخيرة: إعطاء شئ إلى الفقير أيضا (6)، مضافا إلى ما في الكفاية.
وفي المدارك: وجوب الأكل منه والاطعام (7).
وفي المسالك: وجوب الأكل وإهداء الإخوان والصدقة على