تلك (1) السنة، وحتم ابن إدريس (2) الصوم مطلقا، والأول أظهر.
الثانية: إذا انتقل فرضه إلى الصوم فهو ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع، ولو جاور بمكة انتظر شهرا أو وصوله إلى بلده، وليكن الثلاثة بعد التلبس بالحج ويجوز من أول ذي الحجة، ويستحب السابع وتالياه ولا يجب، ونقل ابن إدريس (3) أنه لا يجوز قبل هذه الثلاثة، وجوز بعضهم صومه في إحرام العمرة وهو بناء على وجوبه بها، وفي الخلاف (4): لا يجب الهدي قبل إحرام الحج بلا خلاف، ويجوز الصوم قبل إحرام الحج، وفيه إشكال، ويسقط الصوم بفوات ذي الحجة ولما يصم الثلاثة بكمالها ويتعين الهدي.
الثالثة: لو صام ثم وجد الهدي في وقته استحب الذبح ولا يجب، لرواية حماد بن عثمان (5) الصحيحة بإجزائه، وتحمل رواية عقبة بن خالد (6) بذبحه على الندب.
الرابعة: لو صام بعد التشريق ففي الأداء والقضاء (7) قولان أشبههما الأول، وفي جواز صومها في أيام التشريق خلاف، فجوز الصدوقان (8) والشيخ (9) صوم الثالث عشر وما بعده، لصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج (10) يصام يوم الحصبة، ولعله لعدم استيعاب مقامه بمنى، وجوز ابن الجنيد (11) أيام التشريق للرواية (12)