نعم، لو قدمه على بعض الطواف سهوا لم يستأنف، بل يتم السعي بعد إتمام الطواف، كما مر في المسألة المشار إليها.
المسألة الحادية عشرة: قالوا: لا يجوز تأخير السعي عن يوم الطواف إلى الغد، بلا خلاف فيه - كما قيل (1) - إلا عن الشرائع، فجوزه (2)، وإن احتمل كلامه الارجاع إلى المشهور، بإخراج الغاية عن المغيى.
واستدل للمشهور بصحيحة محمد: عن رجل طاف بالبيت فأعيا، أيؤخر الطواف بين الصفا والمروة إلى غد؟ قال: (لا) (3).
وفي دلالتها على الوجوب نظر، لجواز كون السؤال عن الجواز بالمعنى الأخص، والأصل يقتضي العدم، بل يدل عليه إطلاق صحيحة أخرى لمحمد (4)، وهي كالأولى، إلا أنه ليس فيها قوله: إلى غد، وقال: (نعم)، مكان: (لا).
والاحتياط في عدم التأخير.
ويجوز التأخير في يوم الطواف إلى آخره وإلى الليل قولا واحدا، للأصل، وإطلاق الصحيحة الأخيرة، وصحيحة ابن سنان (5)، ومرسلة الفقيه (6).
المسألة الثانية عشرة: المريض الذي لا يتمكن بنفسه من السعي يسعى به أو عنه، بالتفصيل المتقدم في الطواف بدليله.