والاستدلال له بإطلاقات: (من أدرك المشعر) عليل، لأن الكلام في الادراك الشرعي.
وها هنا قول آخر محكي عن ابن زهرة، وهو: أن الاختياري ليلة النحر والاضطراري من طلوع فجره إلى طلوع شمسه (1). وهو غريب، وعن الدليل عري.
فرع: الواجب من هذه الأوقات الثلاثة للمشعر مجرد المسمى، ولا يجب استيعاب الوقت ولا جزء معين منه، بلا خلاف يعرف في الاضطراريين.
ويدل عليه في الاضطراري الأول قوله في صحيحة أبي بصير:
(فيقفن عند المشعر الحرام ساعة) (2)، وتصريح جميع الأخبار الواردة في توقيته بالإفاضة ليلا ورمي الجمار فيه (3)، فإنه يعم أي وقت من الليل أراد فيه.
نعم، الأولى أن يؤخر الإفاضة فيه عن زوال الليل، كما صرح به في الصحيحة المذكورة، وظاهرها وإن كان عدم جواز الإفاضة قبل زواله، إلا أن عدم القول به أوجب حمله على المرجوحية.
وفي الاضطراري الثاني قوله: (فليقف قليلا) في صحيحة العطار.
وعلى الأقوى الموافق للسرائر والتذكرة والمنتهى والدروس في الاختياري (4)، بل عليه الاجماع عن التذكرة والمنتهى (5).
ويدل عليه الأصل، وإطلاق الوقوف في صحيحة ابن عمار (6)