جمع، وتؤخذ بعد ذلك من منى) (1).
ثم إنها سبعون حصاة، وهي العدد الواجب، ولو التقط أزيد منه احتياطا - حذرا من سقوط بعضها أو عدم إصابته - فلا بأس.
فروع:
أ: هذا على سبيل الاستحباب، ويجوز أخذها من غير المشعر إجماعا ونصا، كما مر ويأتي، إلا أنه يجب أن يكون من أرض الحرم من أي جهاتها شاء، بلا خلاف أجده.
وتدل عليه صحيحة زرارة: (حصى الجمار إن أخذته من الحرم أجزأك، وإن أخذته من غير الحرم لم يجزئك)، قال: وقال: (لا ترم الجمار إلا بالحصى) (2).
وموثقة حنان: (يجوز أخذ الحصى من جميع الحرم، إلا من المسجد الحرام ومسجد الخيف) (3).
ومرسلة حريز: من أين ينبغي أخذ حصى الجمار؟ قال: (لا تأخذه من موضعين: من خارج الحرم، ومن حصى الجمار، ولا بأس بأخذه من سائر الحرم) (4).