يجب فيها شئ مما ذكر، للأصل.
ويستحب التثليث: إما ثلث لأهل البيت، وثلث للجيران، وثلث للسائلين والطالبين، كما تدل عليه رواية الكناني: عن لحوم الأضاحي، فقال: (كان علي بن الحسين وأبو جعفر عليهما السلام يتصدقان بثلث على جيرانهما)، وثلث على السؤال، وثلث يمسكانه لأهل البيت) (1).
والأولى اعتبار الفقر في الجيران، لمكان لفظ التصدق.
أو ثلث لأهل البيت، وثلث للفقراء من القانعين والمعترين، وثلث يهدى للأصدقاء، كما ذكره الحلي في السرائر، ناسبا له إلى رواية أصحابنا (2)، لهذه الرواية المرسلة الكافية في مقام الاستحباب.
المسألة الخامسة: يترجح عدم إخراج لحم الهدي عن منى، بلا خلاف فيه يوجد، بل مطلقا كما في المفاتيح، قال: ولا ينبغي إخراج شئ منها من منى، بل يصرفه بها بلا خلاف (3). بل بالاجماع، وهو أو فتوى الأصحاب دليل عليه، وإلا فليس في الأخبار شئ يثبته كما سيظهر.
وهل ذلك على الوجوب حتى يحرم الاخراج؟ كما هو صريح الشرائع والارشاد وظاهر النافع (4) ونسبه في الذخيرة إلى المشهور (5)، وقال في المدارك: هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا (6).