خاتمة فيما يحل له من محرمات الاحرام بعد الحلق أو التقصير، وفيه مسائل:
المسألة الأولى: إذا فرغ المتمتع من مناسكه الثلاثة - الرمي والذبح والحلق أو التقصير - يحل له كل شئ أحرم منه، إلا الطيب والنساء، وفاقا لتصريح المبسوط والنهاية والسرائر والوسيلة والجامع (1)، وظاهر المحكي عن التهذيب والاستبصار وعن الإسكافي والخلاف والمختلف (2).
لصحيحة محمد بن حمران: عن الحاج يوم النحر ما يحل له؟ قال:
(كل شئ إلا النساء)، وعن المتمتع ما يحل له يوم النحر؟ قال: (كل شئ إلا النساء والطيب) (3).
وقوية عمر بن يزيد: (أعلم أنك إذا حلقت رأسك فقد حل لك كل شئ إلا النساء والطيب) (4).
والصحيح المروي في السرائر عن نوادر البزنطي: المتمتع ما يحل له