وإن كان غيره فلم أجده.
وعلى هذا، فلا دليل لاستحبابه على ذي الهدي، إلا أن يثبت الاجماع، أو يتمسك بفتوى الأصحاب في مقام الاستحباب، إن لم يضرها لفظ الاجزاء.
المسألة الثالثة: لو لم يجد الأضحية يستحب التصدق بثمنها بلا خلاف يوجد، فإن اختلفت الأثمان فالظاهر كفاية الأدنى، ولكن الأفضل الوسط، والمراد به: نصف القيمتين وثلث القيم الثلاث وربع الأربع وهكذا، لرواية عبد الله بن عمر (1)، وهي وإن وردت في التثليث بعد السؤال عن الثلاث، إلا أن منهم (2) من عمم - كما ذكرنا - ولا بأس به.
المسألة الرابعة: زمان الأضحية في منى أربعة أيام، أولها يوم النحر، وفي سائر الأمصار ثلاثة كذلك بلا خلاف فيه يعلم، كما في الذخيرة (3)، بل بالاجماع، كما عن ظاهر الغنية والمنتهى (4) وصريح غيرهما (5).
لصحيحة علي: عن الأضحى كم هو بمنى؟ قال: (أربعة أيام)، وعن الأضحى في غير منى، قال: (ثلاثة أيام)، فقلت: ما تقول في رجل مسافر قدم بعد الأضحى بيومين أله أن يضحي في اليوم الثالث؟ قال: (نعم) (6).