واستدل له بصدق عدم وجدان الهدي الموجب لانتقال الفرض إلى الصوم، وبرواية أبي بصير: عن رجل تمتع فلم يجد ما يهدي حتى إذا كان يوم النفر وجد ثمن شاة، أيذبح أو يصوم؟ قال: (بل يصوم، فإن أيام الذبح قد مضت) (1).
ويرد الأول: بوجوب تخصيصه بمن لم يجد الثمن أيضا، أو وجده ولم يجد الهدي، للخبر الصحيح (2) المعمول به عند الأصحاب، الذي هو أخص مطلقا من الآية.
والثاني: بأنه ظاهر فيمن يقدر على تحصيل الهدي وذبحه بمنى، وهو غير ما نحن فيه.
وللمحكي عن الإسكافي، فخير بين القولين وبين التصدق بالوسطى من قيمة الهدي (3)، جمعا بين ما مر وبين رواية عبد الله بن عمر (4).
ورد: بفقد الشاهد على ذلك الجمع (5).
وفيه: أن التعارض مع عدم المرجح كاف فيه كما ثبت في محله، إلا أن الترجيح هنا لأحد الأولين موجود، ولو لم يكن إلا وجوب طرح المخالف للكتاب لكفى.
المسألة الثامنة: مقتضى وجوب الهدي وتعليق الانتقال إلى بدله